هكذا تتم الاستفادة من الإجازة السنوية الجديدة لموظفي الحكومة.. وفي هذه الحالة يسقط حقهم بها!
صحيفة المرصد:قال مسؤول في وزارة الخدمة المدنية إن الموظف يجب أن يتمتع بإجازته العادية الجديدة خلال مدة لا تتجاوز ستين (60) يوماً من نهاية سنة استحقاقها سواء لفترة واحدة أو على فترات ، لا يقل أي منها عن خمسة (5) أيام ، ويجوز استثناءً التمتع بأقل من ذلك بما لا يتجاوز خمسة (5) أيام في السنة، وإذا لم يتقدم بطلب الحصول على إجازته العادية سقط حقه فيها أو ما تبقى منها، وفقاً للتعديلات على اللائحة.
وأكد المسؤول مجلس الوزراء قرر في شهر ذي القعدة الماضي إلغاء البند (ثانياً) من قراره رقم (552) وتاريخ 25 / 12 / 1437هـ ، وبهذا تم إلغاء الإلزام بالتمتع من الرصيد السابق للقرار ، وأصبح يحق للموظف الاحتفاظ بالرصيد السابق ".، وذلك في معرض توضيحه لرصيد الموظفين السابق، قبل صدور التعديلات في نهاية العام الماضي.
وأوضح: التعديلات الأخيرة أكدت بأنه يجوز للموظف طلب التمتع برصيده السابق من الإجازات العادية قبل نفاذ قرار مجلس الوزراء رقم (552) وتاريخ 25 / 12 / 1437هـ، بما لا يتجاوز (120) يوماً خلال السنة الواحدة من ذلك الرصيد ومن إجازته العادية المستحقة سنوياً كما منحت للجهة التي يتبعها الموظف - وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل - تأجيل طلب الموظف التمتع برصيده السابق من الإجازات العادية، أو تخفيض مدة الإجازة ، بشرط ألاّ يقل ما يتمتع به الموظف - في حال طلبه - من ذلك الرصيد عن (36) يوماً خلال (ثلاث) سنوات".
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
لا يوجد تعليقات